للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وذلك أن الأب له حق التصرف في مال ابنه بغير تولية وله قياسًا على ذلك تزويجه كابنته الصغيرة (١)

* * *

[المطلب الخامس: توكيل الولي في إيجاب النكاح.]

* قال ابن قدامة -رحمه الله-: (ويجوز التوكيل مطلقًا ومقيدًا، فالمقيد التوكيل في تزويج رجل بعينه والمطلق التوكيل في تزويج من يرضاه أو من يشاء.) (٢)

* وقال المرداوي -رحمه الله-: (يجوز التوكيل مطلقًا ومقيدًا. فالمطلق: مثل أن يوكله في تزويج من يرضاه، أو من يشاء ونحوهما. والمقيد: مثل أن يوكله في تزويج رجل بعينه ونحوه.

وهذا المذهب. نص عليه.) (٣)

* وقال البهوتي -رحمه الله-: (ويصح توكيله أي الولي في إيجاب النكاح توكيلا مطلقًا وإذنها لوليها في العقد مطلقًا كقول المرأة لوليها زوج من شئت أو من ترضاه. وقول الولي لوكيله: زوج من شئت أو من ترضاه. روي: أن رجلا من العرب ترك ابنته عند عمر وقال إذا وجدت كفؤا فزوجه ولو بشراك نعله (٤)، فزوجها عثمان بن عفان فهي أم عمرو بن عثمان (٥). واشتهر ذلك فلم ينكر). (٦)


(١) انظر: «المبدع في شرح المقنع»، (٦/ ٩٨)، و «الممتع في شرح المقنع» (٣/ ٥٥٢)
(٢) «المغني» (٩/ ٣٦٣)
(٣) «الإنصاف»، (٢٠/ ٢٠٥)
(٤) بشراك نعله: المقصود: أحد سيور النعل التي تكون على وجهها. انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر» (٢/ ٤٦٧)، مادة (شرك).
(٥) هي: أم أبان، تزوجها عثمان وولدت له عمرو. وذكر ابن سعد أنها أم عمرو بنت جندب. وهما إخوان ذكر ابن سعد أن كلاهما أمهما أم عمرو بنت جندب. «الطبقات الكبرى» (٣/ ٤٠) و «الإصابة في تمييز الصحابة» (١/ ٦١٥)
(٦) «كشاف القناع» (١١/ ٢٨٤)

<<  <   >  >>