للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بعدمه. (١)

* * *

[المطلب السادس: صفة إقامة الحد على المرأة.]

* قال ابن قدامة -رحمه الله-: (قال: وتضرب المرأة جالسة، وتمسك يداها، لئلا تنكشف) (٢)

* وقال المرداوي -رحمه الله-: (قوله: والمرأة كذلك، إلا أنها تضرب جالسة، وتشد عليها ثيابها نص عليه وتمسك يداها؛ لئلا تنكشف) (٣)

* وقال البهوتي -رحمه الله-: (وتضرب المرأة جالسة وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها لئلا تنكشف لقول علي تضرب المرأة جالسة). (٤)

واستدلوا بقول الصحابي والمعقول:

أولًا: قول الصحابي:

عن يحيى، عن علي قال: ((تضرب المرأة جالسة، والرجل قائما في الحد.)) (٥)

وجه الدلالة: في الأثر نصَّا في كيفية إقامة الحد على المرأة وهو أن تكون جالسة.

ثانيًا: المعقول:

وذلك أن المرأة عورة، وهذا أستر لها، وهو مطلوب في نظر الشرع، بدليل أنه يشرع لها في الصلاة أن تجمع نفسها في الركوع والسجود. (٦)


(١) انظر: «الممتع في شرح المقنع» (٤/ ٢٢٠) «المبدع في شرح المقنع» (٧/ ٣٦٩)
(٢) «المغني» (١٢/ ٥١٠)
(٣) «الإنصاف» (٢٦/ ١٨٩)
(٤) «كشاف القناع» (١٤/ ١٩)
(٥) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»،، (٧/ ٣٧٥) رقم (١٣٥٣٢) والبيهقي في «السنن الكبرى»، (٨/ ٥٦٧) رقم (١٧٥٨٢) وضعفه ابن حجر في «الدارية في تخريج أحاديث الهداية» (٢/ ٩٨) والألباني في «الإرواء» (٧/ ٣٦٥)
(٦) «المبدع في شرح المقنع» (٧/ ٣٧٠)، وانظر: «العدة شرح العمدة»، لبهاء الدين المقدسي، (٢/ ١٦٦)، «شرح الزركشي» (٤/ ١٠٤)

<<  <   >  >>