للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ونوقش: أنه لا يصح قياس الرجل على المرأة في هذا؛ لأن المرأة يقصد سترها، ويخشى هتكها. (١)

الراجح:

الراجح والله أعلم هي الرواية الأولى وأن إقامة الحد على الرجل يكون وهو قائم وهي الرواية المعتمدة في المذهب ورجحها ابن قدامة (٢) والبهوتي (٣) وغيرهم (٤) وقد نوقشت الرواية الثانية وتم الرد عليها

* * *

[المطلب الرابع: عدم مد المحدود وربطه وشده.]

اختلف فقهاء الحنابلة في ذلك على روايتين:

الرواية المعتمدة: عدم مد أو ربط أو تجريد المحدود عند إقامة الحد.

* قال ابن قدامة -رحمه الله-: (وإن كان الحد جلدًا لم يمد المحدود ولم يربط لما روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال ليس في هذه الأمة مد ولا تجريد ولا غل ولا صفد) (٥)

* وقال المرداوي -رحمه الله-: (قوله: ولا يمد، ولا يربط، ولا يجرد، بل يكون عليه القميص والقميصان. وهوالمذهب، وعليه الأصحاب) (٦)

* وقال البهوتي -رحمه الله-: (ولا يمد المحدود ولا يربط ولا تشد يده ولا يجرد) من ثيابه لقول ابن مسعود ليس في ديننا مد ولا قيد ولا تجريد بل يكون عليه غير ثياب الشتاء كالقميص والقميصين صيانة له عن التجريد مع أن ذلك لا يرد ألم الضرب ولا يضر بقاؤهما عليه) (٧)

استدلوا على هذه الرواية: بالسنة وقول الصحابي:

أولًا: السنة:

أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أقام الحدود ولم ينقل عنه أنه مدّ يد أحدًا ولا ربطها ولا جرّدها في الحد. (٨)

ثانيا: قول الصحابي:


(١) انظر: «المغني» (١٢/ ٥٠٨)
(٢) «المغني» (١٢/ ٧٠٥)
(٣) «شرح منتهى الإرادات» (٦/ ١٦٩)
(٤) «شرح الزركشي» (٤/ ١٠٢)
(٥) «الكافي» (٤/ ٢١٣)
(٦) «الإنصاف»، (٢٦/ ١٨٧)
(٧) «كشاف القناع» (١٤/ ١٨)
(٨) انظر «الممتع في شرح المقنع» (٤/ ٢٢٠)

<<  <   >  >>