للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عن الضحاك بن مزاحم (١)، عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: ((لا يحل في هذه الأُمة تجريد، ولا مد، ولا غل، ولا صفد (٢). (٣)

وجه الدلالة: نهى ابن مسعود -رضي الله عنه- عن التجريد والمد والغل والصفد عند إقامة الحد. قال ابن قدامة -رحمه الله- (ولم نعلم عن أحد من الصحابة خلافه) (٤)

الرواية الثانية: تجريد المحدود.

* قال المرداوي -رحمه الله-: (وعنه، يجوز تجريده) (٥)

واستدلوا بالمعقول:

وذلك أنه أبلغ فلو كان عليه فرو أو جبة محشوة نزعت، لأنه لو ترك عليه ذلك لم يبال بالضرب. (٦)

الراجح:

الراجح والله أعلم هي الرواية الأولى وأن المحدود لايمد ولايربط ولا يُجرد من ثيابه وعليه عمل الصحابة -رضي الله عنهم- وإن كان الأثر ضعيف لكن وافق عمل النبي -صلى الله عليه وسلم- في أنه لم ينقل عنه أنه جرد أحدّا عند إقامة الحد. ورجحه ابن قدامة (٧) والبهوتي (٨) وغيرهم (٩)


(١) هو: الضحاك بن مزاحم الهلالي، أبو محمد، وقيل: أبو القاسم، حدث عن: ابن عباس وابن عمر -رضي الله عنها-، حدث عنه: جويبر بن سعيد، وعلي بن الحكم،، كان من أوعية العلم، وليس بالمجود لحديثه، وهو: صدوق في نفسه.، مات سنة (١٠٥ هـ) وقيل سنة (١٠٦ هـ). «سير أعلام النبلاء» (٤/ ٥٩٨)، «الوافي بالوفيات» (١٦/ ٢٠٧)
(٢) الصفد: هو القيد. انظر: «النهاية في غريب الحيث والأثر» (٣/ ٣٥)، مادة (صفد).
(٣) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»،، (٨/ ٥٦٦) رقم (١٧٥٧٧) وعبد الرزاق في «مصنفه»،، (٧/ ٣٧٣) رقم (١٣٥٢٢)، والطبراني في «المعجم الكبير»، (٩/ ٣٩٦) رقم (٩٦٩٠) وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد»: (وهو: منقطع الإسناد، وفيه جويبر وهو: ضعيف) (٦/ ٢٥٣) وضعفه الألباني في «الإرواء» (٧/ ٣٦٤)
(٤) «المغني» (١٢/ ٥٠٨)
(٥) «الإنصاف» ٢٦/ ١٨٧)
(٦) «المبدع في شرح المقنع» (٧/ ٣٦٩)
(٧) «المغني» (١٢/ ٥٠٨)
(٨) «شرح منتهى الإردات» (٦/ ١٠٧)
(٩) ابن البهاء البغدادي في «فتح الملك العزيز بشرح الوجيز» (٥/ ٥٣٧)

<<  <   >  >>