للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أولًا: السنة:

عن عائشة، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا نكاح إلا بولي وشاهدين)) (١)

وجه الدلالة: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- علق صحة النكاح بالولي والشاهدين وقد وجد كل منهما في عقد النكاح فكذا الشاهدين وجدا في الرجعة (٢)

ثانيًا: المعقول:

وذلك أن الرجعة عقد وليس من شروطه ترك التواصي بكتمانه دليله البيع. (٣)

الراجح:

الراجح والله أعلم الرواية الأولى، وأن الرجعة تبطل إذا أوصى الزوج الشهود بالكتمان وإسنادها صحيح. وأما الرواية الثانية فالحديث فيها موضوع. (٤)

* * *

المطلب السابع: الإيلاء (٥) في الغضب والرضا.

اختلف فقهاء الحنابلة في ذلك على روايتين:

الرواية المعتمدة: أن الإيلاء يكون في حالتي الرضا والغضب.

* قال ابن قدامة -رحمه الله-: (ولا يشترط (٦) في الإيلاء الغضب، ولا قصد الإضرار روي ذلك عن ابن مسعود -رضي الله عنه-.) (٧)


(١) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط»، (٧/ ٨٥) رقم (٦٩٢٧)، وقال عقب ذكره للأثر: (لم يرو هذا الحديث عن جعفر بن برقان عن هشام بن عروة إلا حسين بن عياش تفرد به علي بن جميل)، وقال ابن حبان في «المجروحين»: (علي بن جميل يضع الحديث وضعًا لا يحل كتابة حديثه ولا الرواية عنه بحال.) (٢/ ١١٦).
(٢) «المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين» (٢/ ٨٥)
(٣) انظر: «المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين» (٢/ ٨٥)
(٤) «المجروحين»، لابن حبان، (٢/ ١١٦)
(٥) الإيلاء: هو: أن يحلف الزوج القادر على الوطء بالله تعالى أو صفة من صفاته على ترك وطء زوجته في قُبلها مدة زائدة على أربعة أشهر. انظر: «المطلع على ألفاظ المقنع» (ص ٤١٦)
(٦) الشرط: هو: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. انظر: «التحبير شرح التحرير»، (٣/ ١٠٦٧)
(٧) «المغني» (١١/ ٢٦)

<<  <   >  >>