للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الأول: الخلع (١) دون الحاكم.

* قال ابن قدامة -رحمه الله-: (لا يفتقر الخلع إلى حاكم نص عليه أحمد، فقال: يجوز الخلع دون السلطان.) (٢)

* قال البهوتي -رحمه الله-: (لا يفتقر الخلع إلى حاكم نصاً ورواه البخاري عن عمر وعثمان -رضي الله عنهما-.) (٣)

واستدلوا بقول الصحابي والمعقول.

أولًا: قول الصحابي:

١ - عن عبد الله بن شهاب الخولاني (٤): ((أن عمر بن الخطاب رفعت إليه امرأة اختلعت من زوجها بألف درهم (٥)، فأجاز ذلك.)) (٦)


(١) الخلع: هو: أن يفارق امرأته على عوض تبذله له. انظر: «المطلع على ألفاظ المقنع» (ص ٤٠٣)
(٢) انظر: «المغني» (١٠/ ٢٦٨)
(٣) انظر: «كشاف القناع» (١٢/ ١٣٥)
(٤) هو: عبد الله بن شهاب الخَوْلاني، أبو الجَزْل، سمع: عمر بن الخطاب، وعائشة، -رضي الله عنهما-، روى عنه: حميد بن عبد الرحمن، وخيثمة بن عبد الرحمن. مات مابين سنة (٧١ ـ ٨٠ هـ) «الكمال في أسماء الرجال» للمزي (٦/ ١٩٢)، «تاريخ الإسلام» (٢/ ٨٤١)
(٥) الدرهم: كلمة فارسية معربة ويساوى بالتقديرات المعاصرة (٢، ٩٧٥ جرامًا تقريبًا.) انظر: «لسان العرب» (١٢/ ١٩٩) «المكاييل والموازيين الشرعية» (ص: ٩)
(٦) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»، (٦/ ٤٩٤) رقم (١١٨١٠) من طريق الثوري، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن خيثمة بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن شهاب الخولاني ...... ، وسعيد بن منصور في «سننه»، (١/ ٣٧٧) برقم: (١٤٢٣)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (٤/ ١٢٠) رقم (١٨٤٦٨)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٧/ ٥١٥) برقم: (١٤٨٥٣)) وعلقه البخاري في «صحيحه» فقال ((وأجاز عمر الخلع دون السلطان وأجاز عثمان الخلع دون عقاص رأسها.)) كتاب الطلاق باب الخلع وكيف الطلاق فيه؟ (٧/ ٤٦) بلا رقم، الثوري= هو: سفيان تقدم أنه ثقة، ابن أبي ليلى =هو: محمد بن عبد الرحمن قال ابن حجر -رحمه الله- في «التقريب»، (صدوق سيء الحفظ جدًا) (ص ٤٩٣)، الحكم ابن عتيبة = قال ابن حجر -رحمه الله- في «التقريب»، (ثقة ثبت فقيه إلا أنه ربما دلس) (ص ١٧٥)، خيثمة بن عبد الرحمن = قال ابن حجر -رحمه الله- في «التقريب»، (ثقة وكان يرسل) (ص ١٩٧)، عبد الله بن شهاب الخولاني= قال ابن حجر -رحمه الله- في «التقريب»، (مقبول) (ص ٣٠٨)

<<  <   >  >>