للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وذلك أن أهل الزوجة في حالة قبول هبة الزوجة تكون كناية ظاهرة كقوله الحقي بأهلك فتقع ثلاث طلقات فكذلك هنا في لفظ وهبتك لأهلك إذا قبلوها فتعتبر ثلاث طلقات.

أما إذا لم تقبل تلك الهبة فهي كناية خفية فيشترط فيها النية لإيقاع الطلاق فإن وهب بنية الطلاق فيقع على ما نواه؛ فإن نوى طلاقًا مطلقًا لاعدد له فإنه يقع واحدة، وإن نوى عدد معين فهو: على ما نواه، فإن كان واحدة فواحدة وإن كان اثنتين فاثنتين وإن كان ثلاثًا فثلاثا. أما إذا لم ينوى بتلك الهبة الطلاق فلا يقع. (١)

الراجح:

الراجح والله أعلم هي الرواية الأولى، وأنه إذا قبل أهل الزوجة هذه الهبة فتكون تطليقة واحدة رجعية وإن لم يقبلوها فلا شيء ورجحها ابن قدامة (٢) والبهوتي (٣) وغيرهم (٤).

* * *

[المطلب الخامس: تعليق الطلاق بمشيئة الله]

إذا علق الزوج طلاق زوجته على مشيئة الله بأن قال: أنت طالق إن شاء الله. فهل يقع الطلاق بذلك أو لايقع؟

اختلف فقهاء الحنابلة في ذلك على ثلاث روايات:

الرواية المعتمدة: وقوع الطلاق إذا تعلق بمشيئة الله.

* قال ابن قدامة -رحمه الله-: (فإن قال: أنت طالق إن شاء الله تعالى. طلقت.، نص عليه أحمد). (٥)

* وقال المرداوي -رحمه الله-: (قوله: وإن قال: أنت طالق إن شاء الله. طلقت، وكذا لو قام الشرط. وهذا المذهب، نص عليه وعليه جماهير الأصحاب). (٦)

* وقال البهوتي -رحمه الله-: (وكذا لو قدم الشرط بأن قال إن شاء الله أو إن لم يشأ الله أو ما لم يشأ الله فأنت طالق لما روى أبو حمزة قال سمعت ابن عباس يقول: (إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن


(١) انظر: «شرح الزركشي» (٣/ ٣٦٢).
(٢) «المغني» (١٠/ ٣٧٩)
(٣) «شرح منتهى الإرادات» (٥/ ٣٩٩)
(٤) «شرح الزركشي» (٣/ ٣٦٢)
(٥) «المغني»، (١٠/ ٤٧٢)
(٦) انظر: «الإنصاف» (٢٢/ ٥٦٢)

<<  <   >  >>