للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الكنايات، والهبة معلوم أنها تلزم وتتم بالقبول فإن قبل أهل الزوجة هذه الهبة فالحكم أنها تطلق طلقة واحدة أما إن ردوها فلا شيء، والرغبة عن الزوجة تحصل بالطلقة الواحد أما ما زاد عن الواحدة فمشكوك فيه لا يثبت بالشك، وإن ردوها فلا شيء لان الهبة لم تتم قبولها. (١)

الرواية الثانية: إن قبل أهل الزوجة هذه الهبة فتكون ثلاث تطليقات وإن ردوها فتطليقة واحدة رجعية.

* قال ابن قدامة -رحمه الله-: (وعن زيد بن ثابت: إن قبلوها فثلاث، وإن لم يقبلوها فواحدة رجعية. وروي عن أحمد مثل ذلك) (٢)

* وقال المرداوي -رحمه الله-: (وعنه، إن قبلوها، فثلاث، وإن ردوها، فواحدة. يعنى رجعية) (٣)

واستدلوا بقول الصحابي والمعقول:

أولًا: قول الصحابي:

عن الحسن (٤)، أن زيد بن ثابت قال: ((إن قبلوها فثلاث، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وإن ردوها فهي واحدة، وهوأحق بها.)) (٥)

وجه الدلالة: فتوى زيد بن ثابت -رضي الله عنه- في هبة الزوج زوجته لأهلها يقع الطلاق لكن يختلف عدده بحسب حالتي القبول والرد.؛ ففي حالة قبول أهل الزوجة للهبة تكون ثلاث طلقات، وبذلك تكون بائنة بينونة كبرى ولايحق له إرجاعها. وفي حالة عدم القبول تكون تطليقة واحدة يحق له الرجعة.

ثانيًا: المعقول:


(١) انظر: «شرح الزركشي» (٣/ ٣٦٢).
(٢) انظر: «المغني» (١٠/ ٣٧٩)
(٣) «الإنصاف» (٢٢/ ٢٩٩)
(٤) هو: الحسن البصري وقد سبقت ترجمته.
(٥) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»، (٦/ ٣٧١) رقم (١١٢٤٣) من طريق عن معمر، عن قتادة، عن الحسن … ، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (٤/ ٩٨) رقم (١٨٢١٤) وابن المنذر في «الأوسط»، (٩/ ١٨٣) رقم (٧٦٦٤) والإسناد رواته ثقات، معمر بن راشد = تقدم أنه ثقة، قتادة بن دعامة= تقدم أنه ثقة، الحسن البصري: قال ابن حجر -رحمه الله- في «التقريب» (ثقة فقيه فاضل مشهور وكان يرسل كثيرًا ويدلس) (ص ١٦٠)

<<  <   >  >>