للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عن سالم (١)، عن ابن عمر قال: ((في الأمة إذا كانت ليست بذات زوج، فزنت جلدت نصف ما على المحصنات من العذاب يجلدها سيدها، فإن كانت من ذوات الأزواج رفع أمرها إلى السلطان)) (٢)

وجه الدلالة: دل قول ابن عمر -رضي الله عنه- على أن الأمة إذا كانت ذات زوج وزنت فإن الحد يقام عليها من السلطان. ولا يعرف له مخالف من الصحابة فكان اجماعًا (٣)

ثانيًا: المعقول:

وذلك أن منفعة الأمة المزوَّجة مملوكة لغير سيدها ملكًا غير مقيد بوقت أشبهت المشتركة. (٤)

* * *

[المطلب الثالث: صفة إقامة الحد على الرجل.]

اختلف فقهاء الحنابلة في ذلك على روايتين:

الرواية المعتمدة: ضرب الرجل في الحد قائمًا

* قال ابن قدامه -رحمه الله-: (ويضرب الرجل قائمًا ليتمكن من تفريق الضرب على أعضائه) (٥)

* وقال المرداوي -رحمه الله-: (قوله: ويضرب الرجل فى الحد قائمًا. هذا المذهب، وعليه الأصحاب.) (٦)

* وقال البهوتي -رحمه الله- (ويضرب الرجل في الحد قائما روي عن علي ولأن قيامه وسيلة إلى إعطاء كل عضو حظه من الضرب.) (٧)

استدلوا على هذه الرواية بقول الصحابي والمعقول:


(١) هو: سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي القرشي، أبو عمر، وأبو عبد الله، ولد في خلافة عثمان -رضي الله عنه-، روى عن أبيه وعائشه -رضي الله عنهما- وروى عنه الزهري ونافع. أحد فقهاء المدينة كان إمامًا حافظًا زاهدّا مفتيًا، من سادات التابعين وعلمائهم وثقاتهم، مات سنة (١٠٦ هـ) وقيل (١٠٨ هـ). انظر: «وفيات الأعيان» (٢/ ٣٤٩) و «سير أعلام النبلاء» (٤/ ٤٥٧)
(٢) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (٧/ ٣٩٥) رقم (١٣٦١٠) صححه سنده ابن حجر في «الفتح» (١٢/ ١٦٣)
(٣) انظر: «المغني» (١٢/ ٣٣٧) «شرح منتهى الإرادات» (٦/ ١٦٧)
(٤) انظر: «المغني» (١٢/ ٣٣٧) «شرح منتهى الإرادات» (٦/ ١٦٧)
(٥) «الكافي» (٤/ ٩٤)
(٦) «الإنصاف»،، (٢٦/ ١٨٤)
(٧) «كشاف القناع»، (١٤/ ١٥)

<<  <   >  >>