للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أولًا: قول الصحابي:

عن يحيى (١)، عن علي قال: ((تضرب المرأة جالسة، والرجل قائمًا في الحد)). (٢)

وجه الدلالة: هذا الأثر عن الصحابي علي -رضي الله عنه- بيانٌ في الهيئة التي يقام عليها الحد على الرجل وهي القيام. و قد أجمع الصحابة أن الرجل يضرب في الزنا قائمًا. (٣)

ثانيًا: المعقول:

وذلك أن في قيام الرجل عند إقامة الحد وسيلة إلى إعطاء كل عضو حظه من الضرب. (٤)

الرواية الثانية: ضرب الرجل في الحد وهو قاعدٌ.

* قال المرداوي -رحمه الله-: (وعنه، قاعدا. فعليها، يضرب الظهر وما قاربه.) (٥)

واستدلوا بالمعقول وذلك من وجهين:

الأول: أن الله تعالى لم يأمر في جلد الرجل بالقيام. (٦)

ونوقش: أن الله أيضًا لم يأمر بالجلوس، ولم يذكر الكيفية، ولكنها جاءت من دليل آخر وهو قول علي -رضي الله عنه- (٧)

الثاني: أنه أستر له في حال إقامة الحد جالسًا (٨) وقياسًا على المرأة فكما أن المرأة تضرب وهي جالسة فكذلك الرجل فكلاهما مجلود في حد.


(١) هو: يحيى بن الجزار العرني، مولى بجيلة من أهل الكوفة روى عن: علي بن أبي طالب، وعائشة -رضي الله عنهما-، روى عنه: حبيب بن أبي ثابت، والحكم بن عتيبة، من غلاة الشيعة. وثقه أبو حاتم، وغيره. «الثقات» لابن حبان (٥/ ٥٢٥) و «تاريخ الإسلام» (٢/ ١٠١٧)،
(٢) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»، (٧/ ٣٧٥) رقم (١٣٥٣٢) والبيهقي في «السنن الكبرى»، (٨/ ٥٦٧) رقم (١٧٥٨٢)، وضعف إسناده ابن حجر في «الدارية في تخريج أحاديث الهداية» (٢/ ٩٨) والألباني في «الإرواء» (٧/ ٣٦٥)
(٣) «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان (٢/ ٢٥٤)
(٤) انظر: «المغني» (١٢/ ٥٠٧) «كشاف القناع»، (١٤/ ١٥)
(٥) «الإنصاف» (٢٦/ ١٨٤)
(٦) انظر: «شرح الزركشي» (٤/ ١٠٢)
(٧) انظر: «المغني»، (١٢/ ٥٠٧)، «تيسير مسائل الفقه»، للنملة (٥/ ١٥١)
(٨) انظر: «المبدع في شرح المقنع» (٧/ ٣٦٨)

<<  <   >  >>