للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثامن عشر: قتل مدبر وجريح أهل البغي]

* قال ابن قدامة -رحمه الله-: (وإذا قوتلوا لم يتبع لهم مدبر (١) و لم يجز على جريح ولم يقتل لهم أسير (٢) و لم يغنم لهم مال و لم يسبَ (٣) لهم ذرية). (٤)

* وقال المرداوي -رحمه الله-: (قوله: ولا يتبع لهم مدبر، ولا يجاز على جريح. اعلم أنه يحرم قتل مدبرهم وجريحهم. بلا نزاع). (٥)

* وقال البهوتي -رحمه الله-: (وحرم اتباع وقتل مدبرهم وقتل جريحهم لما روى مروان قال صرخ صارخ لعلي يوم الجمل لا يقتل مدبر ولا يذفف على جريح (٦)، ومن أغلق بابه فهو: آمن ومن ألقى السلاح فهو: آمن رواه سعيد وعن عمار نحوه كالصائل.) (٧)

واستدلوا بالسنة وقول الصحابي والمعقول:

أولا: السنة:

عن ابن عمر -رضي الله عنها- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لعبد الله بن مسعود: ((يا ابن مسعود، أتدري ما حكم الله فيمن بغى من هذه الأمة؟. قال ابن مسعود: الله ورسوله أعلم. قال: " فإن حكم الله فيهم أن لا يتبع مدبرهم، ولا يقتل أسيرهم، ولا يذفف على جريحهم)) (٨)

وجه الدلالة: الحديث صرح بأن المدبر لايتبع والأسير لايقتل والجريح لايذفف.


(١) المدبر: هو من ولى دبره وهرب. انظر: «الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي» (ص ٧٤١)
(٢) الأسير: هو من أُخذ من الأعداء سالماً. انظر: «الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي» (ص ٧٤٢)
(٣) السبي: أخذ النساء والصبيان. «الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي» (ص ٧٤٢)
(٤) «الكافي» (٤/ ١٤٨)
(٥) «الإنصاف» (٢٧/ ٧٥)
(٦) تذفيف الجريح: الإجهاز عليه وتحرير قتله. «النهاية في غريب الحديث والأثر» (٢/ ١٦٢)، مادة (ذفف).
(٧) «كشاف القناع» (١٤/ ٢١٨)
(٨) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٨/ ١٨٢) رقم (١٦٨٥٤) وقال تفرد به كوثر بن حكيم وهو: ضعيف. والحاكم في «مستدركه» (٢/ ١٥٥) رقم (٢٦٧٧) والبزار في «مسنده» (١٢/ ٢٣١) رقم (٥٩٥٤) وأورده ابن حجر في «المطالب العالية» (١٨/ ١٠٦) رقم (٤٣٩٥)

<<  <   >  >>