للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أولًا: الكتاب:

قال تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٣٨)} (١).

وجه الدلالة: أن الأية عامة في أن كل سارق تقطع يده و لم تخصص أحدًا دون أحد.

ثانيًا: المعقول.

وذلك أنه سرق مالاً محرزاً عنه، لا شبهة له فيه، أشبه الأجنبي. (٢)

الراجح:

الراجح والله هي الرواية الأولى وأن لا قطع لأحد الزوجين إذا سرق من مال الأخر وذلك لأن كلا منهما ينبسط في مال الأخر وأيضًا كلاهما يرث الأخر في حال موته. ورجحها ابن قدامة (٣) والبهوتي (٤) وغيرهم. (٥)

* * *

[المطلب العاشر: موضع القطع لليد اليمنى في السرقة الأولى]

* قال ابن قدامة -رحمه الله-: (لا خلاف بين أهل العلم في أن السارق أول ما يقطع منه يده اليمنى من مفصل الكف وهو الكوع.) (٦)

* وقال المرداوي -رحمه الله-: (قوله: وإذا وجب القطع، قطعت يده اليمنى من مفصل الكف). (٧)

* وقال البهوتي -رحمه الله-: (وإذا وجب القطع لاجتماع شروطه السابقة قطعت يده اليمنى من مفصل الكف قال في المبدع بلا خلاف ومعناه في الشرح. وفي قراءة (٨) ابن مسعود: فاقطعوا أيمانهما "وروي عن أبي بكر وعمر: أنهما قالا: إذا سرق السارق فاقطعوا يمينه من الكوع " ولا مخالف


(١) [سورة المائدة: ٣٨].
(٢) انظر «الممتع في شرح المقنع» (٤/ ٣٠٤) «الكافي» (٤/ ٧٤)
(٣) «المغني» (١٢/ ٤٦١)
(٤) «شرح منتهى الإرادات» (٦/ ٢٥٢)
(٥) الدجيلي «الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد» (ص ٤٨٣)
(٦) «المغني» (١٢/ ٤٤٠)
(٧) «الإنصاف» (١٢/ ٥٦٥)
(٨) القراءات: هي علم بكيفية أداء كلمات القرآن الكريم واختلافها بعزو الناقلة. انظر: «منجد المقرئين ومرشد الطالبين» لابن الجزري، (ص: ٩)

<<  <   >  >>