للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ونوقش من ثلاث أوجه:

الأول: أنه ينتقض بما إذا ثبت ببينة (١)

الثاني: أن الإحداد الواجب ليس بشرط في العدة، فلو تركته قصدًا، أو عن غير قصد، لانقضت عدتها.

قال تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} (٢)، وقال تعالى: {إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ} (٣)، وقال تعالى {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ (٤).

الثالث: أن القول بالاشتراط في الإحداد مخالفة لهذه الأيات السابقة، فوجب أن لا يشترط. (٥)

الراجح:

الراجح والله أعلم الرواية الأولى وأن عدة المفارقة لزوجها وهو غائب من يوم فراقه بموت أو طلاق. وهي المعتمدة في المذهب لصحة الأثر فيها ورجحها ابن قدامة (٦) والبهوتي (٧) وغيرهم (٨) وقد رجحها الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-. (٩)

* * *

المطلب الثاني عشر: الرضاع (١٠) من لبن الفاجرة (١١)

* قال ابن قدامة -رحمه الله-: (كره أبو عبد الله الإرتضاع بلبن الفجور والمشركات وقال عمر بن الخطاب، وعمر بن عبد العزيز (١٢) -رضي الله عنهما-: اللبن يشتبه، فلا تستق من يهودية ولا نصرانية ولا زانية.) (١٣)


(١) «المبدع في شرح المقنع» (٧/ ٩٤)
(٢) [سورة البقرة: ٢٢٨].
(٣) [سورة الطلاق: ٤].
(٤) [سورة الطلاق: ٤].
(٥) ينظر: «المغني» (١١/ ٣٠٧)
(٦) «المغني» (١١/ ٣٠٧)
(٧) «شرح منتهى الإردات» (٥/ ٦٠٢)
(٨) عبد الرحمن البصري في «الواضح شرح الخرقي» (٢/ ٨٧٨)
(٩) «الشرح الممتع» (١٣/ ٣٨٠)
(١٠) الرضاع: هو مص الثدي. انظر: «المطلع على ألفاظ المقنع» (ص ٤٢٥)، ويكون خمس رضعات في الحولين. «الروض المربع»، للبهوتي (٣/ ٢٧٩)
(١١) الفاجر: هو المنبعث في المعاصي والمحارم. والمقصود هنا الزانية والعياذ بالله. انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر» (٣/ ٤١٣) مادة (فجر)
(١٢) هو: عمر بن عبد العزيز بن مروان الأموي، أبو حفص، ولد سنة (٦٠ هـ)، روى عن: سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير، حدث عنه: رجاء بن حيوة، وابن المنكدر، أمه أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب، كان من أئمة الاجتهاد، ومن الخلفاء الراشدين وكان الإمام، الحافظ، العلامة، المجتهد، الزاهد، العابد، السيد، أمير المؤمنين حقًا، مات سنة (١٠١ هـ)، انظر: «فوات الوفيات»، (٣/ ١٣٣)، «سير أعلام النبلاء» (٥/ ١١٤)
(١٣) «المغني» (٨/ ١٩٤)

<<  <   >  >>