للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

* وقال المرداوي -رحمه الله-: (الشرط الثاني من شروط الإيلاء وهو الحلف بالله أو بصفه من صفاته وسواء كان في الرضا أو الغضب.) (١)

* وقال البهوتي -رحمه الله-: (ولا يشترط في صحة الإيلاء الغضب ولا قصد الإضرار قاله ابن مسعود، كالطلاق وقال ابن عباس: إنما الإيلاء في الغضب.) (٢)

استدلوا على هذه الرواية: بالكتاب وقول الصحابي والمعقول والمعتمد قول الصحابي.

أولًا: الكتاب

قال تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٢٦)} (٣)

وجه الدلالة: أن الله تعالى ذكر الإيلاء في الآية عامًا فكل مولٍ سواء في الرضا أو الغضب داخل في الآية إذ لم تخصص حالًا دون آخر فيقع منه. (٤)

ثانيًا: قول الصحابي:

عن أبي عبيدة (٥) عن عبد الله بن مسعود قال: ((الإيلاء في الرضا والغضب.)) (٦)

وجه الدلالة: جعل ابن مسعود -رضي الله عنه- الإيلاء في جميع الأحوال سواءً ولم يفرق بين الرضا والغضب.

ثالثًا: المعقول وذلك من عدة أوجه:

الأول: أن الزوج منع نفسه عن جماع زوجته بيمينه فكان موليًا كما في حال الغضب.


(١) انظر: «الإنصاف» (٢٣/ ١٤٧)
(٢) «كشاف القناع» (١٢/ ٤٥٠)
(٣) [سورة البقرة: ٢٢٦].
(٤) «المغني»، (١١/ ٢٦)
(٥) هو: عامر بن عبد الله بن مسعود الهذلي، أبو عبيدة روى عن: البراء بن عازب، وأبي موسى الأشعري -رضي الله عنهما-، وعنه: إبراهيم النخعي، وتميم بن سلمة، مات سنة (٨١ هـ) وقيل ٨٢ (٨٢ هـ). «تهذيب الكمال»، للمزي (١٤/ ٦١)، «تهذيب التهذيب» لابن حجر (٥/ ٧٥)
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»، (٤/ ١٣٣) رقم (١٨٦٢٤). من طريق حفص بن غياث عن عبد الله بن عمرو بن مرة عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة ..... ، حفص بن غياث = قال ابن حجر -رحمه الله- في «التقريب» (ثقة فقيه تغير حفظه قليل في الآخر) (ص: ١٧٣)، عبد الله بن عمرو بن مرة = قال ابن حجر -رحمه الله- في «التقريب»: (صدوق يخطئ) (ص: ٣١٦)، عمرو بن مرة = قال ابن حج -رحمه الله- في «التقريب»: (ثقة عابد كان لا يدلس ورمي بالإرجاء) (ص ٤٢٦)، أبو عبيدة = هو: عامر بن عبد الله بن مسعود قال ابن حجر -رحمه الله- في «التقريب» (ثقة، والراجح أنه لا يصح سماعه من أبيه) (ص ٦٥٦) فالأثر مرسل.

<<  <   >  >>