للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثاني: أن حكم الإيلاء يثبت لحق الزوجة، فالواجب أن يثبت سواء قصد الإضرار أو لم يقصد، كما لو غضب فأتلف مالها فإنه يضمن. (١)

الثالث: أن الطلاق والظهار وسائر الأيمان حكمها سواء لايختلف في حالتي الغضب والرضا وكذلك الإيلاء لايختلف في ذلك.

الرابع: أن حكم اليمين في الكفارة عند الحنث سواء فلا يختلف في الغضب والرضا وكذلك الإيلاء لايختلف عنها. (٢)

الرواية الثانية: الإيلاء يكون في حال الغضب فقط.

* قال البهوتي -رحمه الله-: (وقال ابن عباس، إنما الإيلاء في الغضب.) (٣)

واستدلوا بقول الصحابي:

عن أبي فَزَارَةَ، (٤) عن ابن عباس أنه قال: ((إنما الإيلاء في الغضب.)) (٥)

وجه الدلالة: حصر ابن عباس -رحمه الله- الإيلاء في حالة الغضب فقط وذلك بكلمة إنما وهي أداة حصر ومفهومه أن الإيلاء لايكون في الرضا.

وقد يناقش بأن تخصيص الإيلاء في حالة الغضب فقط بلا دليل. لأن الإيلاء في الآية لم يُقَيد حالة دون أخرى وإنما أطلق فدل على أن الإيلاء لا يختص بحالة دون أخرى. كما أن أثر ابن عباس -رضي الله عنه- ضعيف

الراجح:

الراجح والله أعلم الرواية الأولى وأن الإيلاء لا يشترط في صحته الرضا والغضب فيقع في الحالتين ولأن قول الصحابي ابن مسعود -رضي الله عنه- موافق لظاهر الأية وهي قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا


(١) انظر: «المغني» (١١/ ٢٦)
(٢) المصدر السابق
(٣) «كشاف القناع» (١٢/ ٤٥٠)
(٤) هو: راشد بن كيسان العبسي، أبو فزارة، روى عن: أنس بن مالك، وسعيد بن جبير وعنه: حماد بن زيد، وسفيان الثوري، قال الدارقطني: ثقة كيس. «تهذيب الكمال» (٣/ ٥٧٦) و «تاريخ الإسلام» (٩/ ١٣)
(٥) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (٢/ ٤٩) رقم (١٨٧٦) من طريق أبو وكيع، عن أبي فزارة … ، والطبري في «جامع البيان» (٤/ ٤٥٩)، رقم (٤٤٨٨)، أبو وكيع الجراح بن مليح= قال ابن حجر -رحمه الله- في «التقريب» (صدوق يهم.) (ص ١٣٨)، أبو فزارة راشد بن كيسان= قال ابن حجر -رحمه الله- في «التقريب» (ثقة) (ص ٢٠٤).

<<  <   >  >>