للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

استدلوا على هذه الرواية بقول الصحابي:

عن خِلَاسٍ ((أن رجلاً طلق امرأته وأشهد على طلاقها، وراجعها وأشهد على رجعتها، واستكتم الشاهدين حتى انقضت عدتها، فرفع إلى علي ففرق بينهما ولم يجعل له عليها رجعة، وعزَّر الشاهدين.)) (١)

وجه الدلالة: فعل الصحابي علي -رضي الله عنه- في أنه فرق بين الزوجين وأبطل الرجعة التي كُتمت شهادتها وعزَّر الشاهدين ولو كان كتمان الشهود للرجعة جائز لما فعل ذلك -رضي الله عنه-.

الرواية الثانية: عدم البطلان للرجعة إذا كتما الشاهدين.

* قال القاضي أبو يعلى -رحمه الله-: (نقل أبو طالب إذا طلق زوجته وراجعها واستكتم الشهودحتى انقضت العدة فرق بينهما ولا رجعة له عليها فقد نص على إبطال الرجعة وقال في النكاح إذا تواصوا بكتمانه: يصح فالمسألة على روايتين في الرجعة والنكاح جميعاً.) (٢)

* وقال الزركشي -رحمه الله-: (وهل يبطل الرجعة التواصي بالكتمان؟ نص في رواية أبي طالب على البطلان وخرج عدمه من نصه على عدم البطلان بذلك في النكاح.) (٣)

واستدلوا بالسنة والمعقول.


(١) أخرجه البيهقي في «معرفة السنن والاثار» (١١/ ٩٧) رقم (١٤٨٩٧) من طريق أبو سعيد، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي فيما بلغه، عن حماد، عن قتادة عن خلاس .... ، وابن حزم في «المحلى» (١٠/ ٢٤)، وعبد الرزاق في «مصنفه» (٦/ ٣٢٦) رقم (١١٠٣٨) لم يذكر خلاساً، أبو سعيد بن أبي عمرو= تقدم أنه ثقة، أبو العباس الأصم = تقدم أنه ثقة. الربيع بن سليمان = تقدم أنه ثقة. الشافعي = تقدم أنه ثقة، حماد بن سلمة= قال ابن حجر -رحمه الله- في «التقريب» (ثقه عابد أثبت الناس في ثابت وتغير حفظه بأخرة (ص: ١٧٨) قتادة بن دعامة= تقدم أنه ثقة. خِلَاسٍ بن عمرو= قال ابن حجر -رحمه الله- في «التقريب» (ثقة وكان يرسل) (ص: ١٩٧).
(٢) «المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين» للقاضي أبو يعلى، محمد بن الحسين (٢/ ١٦٩)
(٣) «شرح الزركشي» (٣/ ٣٩٢)

<<  <   >  >>