للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

استدلوا على هذه الرواية: بقول الصحابي والمعقول:

أولًا: قول الصحابي:

عن نافع (١) عن ابن عمر -رضي الله عنه- ((أنه كان إذا اشترى جارية كشف عن ساقها ووضع يده بين ثدييها وعلى عَجُزهَا. وكأنه كان يضعها عليها من وراء الثوب.)) (٢)

وجه الدلالة: فعل ابن عمر -رضي الله عنه- عند شراء الأمة دليل على الجواز في النظر للأمة إلى ما يظهر غالبًا وإلى ساقيها.

ثانيًا: المعقول:

أن الحاجة عند شراء الأمة المستامة تدعو إلى النظر إلى ما يظهر منها غالبًا، وإلى رأسها وساقيها؛ وأن رؤية ذلك يحصل المقصود به؛ لأنها تراد للاستمتاع وغيره من التجارة، وحسنها يزيد في ثمنها. (٣)

الرواية الثانية: جواز النظر للأمة المستامة ماعدا عورتها في الصلاة. (٤)

* قال ابن قدامة -رحمه الله-: (ويجوز لمن أراد شراء جارية النظر منها إلى ما عدا عورتها). (٥)

* وقال المرداوي -رحمه الله-: (وعنه، ينظر سوى عورة الصلاة.). (٦)

واستدلوا بالمعقول.

وذلك أن الرجل الذي يريد شراء الأمة المستامة تستدعي حاجته النظر إليها لمعرفتها ويستثنى من ذلك عورتها في الصلاة وذلك كالنظر الى الوجه ليعرف مايشتريه. (٧)

ويمكن أن يناقش: بأن المقصود الذي يحصل به للرجل في شراء الأمة غالبًا هو: النظر إلى مايظهر


(١) هو: نافع القرشي مولى ابن عمر أبو عبد الله، أخذ عن: ابن عمر وعائشة،، وعنه: الزهري، ومالك بن أنس، أحد الأئمة الكبار بالمدينة قال أهل الحديث: (رواية الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر سلسلة الذهب لجلالة كل واحد من هؤلاء الرواة.)، مات سنة (١١٧ هـ) (١٢٠ هـ). «وفيات الأعيان» (٥/ ٣٦٧) و «سير أعلام النبلاء» (٥/ ٩٥)
(٢) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» للبيهقي (٥/ ٥٣٧) رقم (١٠٧٨٩)، وعبد الرزاق في «مصنفه» (٧/ ٢٨٥) رقم (١٣٢٠٠)، وابن أبي شيبه في «مصنفه»، (٤/ ٢٨٩) رقم (٢٠٢٤١) وصححه الألباني في «الإرواء» (٦/ ٢٠١)
(٣) انظر: «المبدع في شرح المقنع» لإبراهيم ابن مفلح (٦/ ٨٥) «كشاف القناع» (٥/ ١١)
(٤) عورة الأمة في الصلاة: هي ما بين السرة والركبة انظر: «كشاف القناع» (٢/ ١٢٧)
(٥) «الكافي» (٣/ ٥)
(٦) «الإنصاف»، (٢٠/ ٣٤)
(٧) انظر: «الكافي» (٣/ ٥) و «فتح الملك العزيز»، (٥/ ١٣٦)

<<  <   >  >>