للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

استدلوا على هذه الرواية بقول الصحابي والمعقول:

أولا: قول الصحابي:

عن أبي التَّيَّاحِ (١) قال: سمعت أبا العالية (٢)، قال: قال أبو عبد الرحمن يعني: ابن مسعود: ((كنا نعد من الذنب الذي لا كفارة له اليمين الغموس. فقيل: ما اليمين الغموس؟ قال: اقتطاع الرجل مال أخيه باليمين الكاذبة.)) (٣)

وجه الدلالة: اعتبر ابن مسعود -رضي الله عنه- اليمين الغموس من جملة الذنوب التي لا كفارة فيها.

ثانيا: المعقول وذلك من وجهين:

الوجه الأول: أنها يمين غير منعقدة، ولا توجب برًا، ولا يمكن فيها، أشبهت اللغو.

الوجه الثاني: أن الكفارة لا ترفع إثمها، فلا تشرع فيها. (٤)

الرواية الثانية: أن اليمين الغموس فيها الكفارة (٥)

* قال ابن قدامة -رحمه الله-: (وروي عن أحمد، أن فيها الكفارة) (٦)

* قال المرداوي -رحمه الله-: (وعنه، فيها الكفارة ويأثم) (٧)

واستدلوا بالمعقول من وجهين:


(١) هو: يزيد بن حميد الضبعي البصري، أبو التياح، حدث عن: أنس بن مالك، والحسن البصري وعنه: سعيد بن أبي عروبة، وحماد بن سلمة، قال أبو إسحاق: سمعت أبا إياس يقول: (ما بالبصرة أحد أحب إلي أن ألقى الله تعالى بمثل عمله من أبي التياح). مات سنة (١٢٨ هـ) وقيل (١٣٠ هـ) انظر: «سير أعلام النبلاء» (٥/ ٢٥١) و «الوافي بالوفيات» (٢٨/ ٤٦)
(٢) هو: رفيع بن مهران البصري، أبو العالية، أدرك زمان النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو: شاب، وأسلم في خلافة أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- ودخل عليه، سمع من: عمر، وعلي -رضي الله عنهما-، وروى عنه: قتادة وداود بن أبي هند، قال العجلي: (تابعي ثقة من كبار التابعين)، مات سنة (٩٠ هـ) وقيل (٩٣ هـ) وقيل (١٠٦ هـ). «سير أعلام النبلاء» (٤/ ٢٠٧)، «الوافي بالوفيات» (١٤/ ٩٣)
(٣) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»، (١٠/ ٦٧) رقم (١٩٨٨٣) و وابن الجعد في «مسند» (١/ ٦٢١) رقم (١٤٥٣)
والحاكم في «المستدرك على الصحيحين» (٤/ ٤٣٥) رقم (٧٨٩٠) وعقب بقوله: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه فقد اتفقا على سند قول الصحابي) وابن حجر في «المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية» (٨/ ٥٨٠) رقم (١٧٨٠)
(٤) انظر: «المغني» (١٣/ ٤٤٨) «المبدع في شرح المقنع» (٨/ ٦٨)
(٥) فيها الكفارة بناء على أنها يمين منعقدة انظر: «المغني» (١٣/ ٤٤٨)
(٦) «المغني» (١٣/ ٤٤٨)
(٧) «الإنصاف» (٢٧/ ٤٦٩)

<<  <   >  >>