ولو أهرقها لم أقض عَلَيْهِ بشيء، وليس لهم أن يظهروا الخمر.
زاد صالح: فِي أمصار المسلمين، فإن أتلفوا لهم شيئا من غير ما حرم الله، تعالى، ضمن المسلمون قيمته عَلَى الذي أتلف، كأن كسر إناء فِيهِ خمر؛ ضمن الإناء، ولم يضمن الخمر.
٨١٨ - وكذلك أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، أن أبا الحارث حدثهم فِي هذه المسألة، قَالَ: إن أتلفوا لهم شيئا من غير ما حرم الله ضمن المسلم قيمته إذا كسر إناء فِيهِ خمر، ضمن قيمة الإناء، ولم يضمن الخمر.
قُلْتُ: فإن سرق له خمرا؟ قَالَ: لا يضمن له.
قُلْتُ: فإن كسر إناء له فِيهِ خمر؟ قَالَ: نهى رسول الله، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عن ثمن الخمر.
وليس للخمر ثمن، ولا يغرم للخمر ثمنا.
٨١٩ - أَخْبَرَنِي موسى بن سهل، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن أحمد الأسدي، قَالَ: حَدَّثَنَا إبراهيم بن يعقوب، عن إسماعيل بن سعيد.
وَأَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم.
وَأَخْبَرَنِي الحسين بن الحسن، قَالَ: حَدَّثَنَا إبراهيم بن الحارث.
وَأَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح.
وَأَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، قَالا: حَدَّثَنَا أبو الحارث، وبعضهم يزيد عَلَى بعض، سمعوا أبا عبد الله يسأل عن الرجل يهريق مسكر المسلم؟ قَالَ: لا ضمان عَلَيْهِ.