للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: أما شيء يظهرونه فلا.

٨١٤ - كتب إلي يوسف بن عبد الله الإسكافي، قَالَ: حَدَّثَنَا الحسن بن علي، أنه سأل أبا عبد الله عن الخمر يجيزونه الطريق مع أهل الذمة؟ قَالَ: إذا أمكنك فأهرقه.

٨١٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أحمد: هل ترى أن يفسد عَلَى أهل الذمة شرابهم؛ يطرح عَلَيْهِ شيء حتى يفسد؟ قَالَ: أنا أرى أن يهراق، فكيف لا أرى أن يفسده؟ !

٨١٦ - أَخْبَرَنِي أحمد بن مطر، وزكريا بن يَحْيَى، قَالا: حَدَّثَنَا أبو طالب، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، يقول: رحم الله عمر بن عبد العزيز، غيّر أشياء فِي قلة ما ولي؛ أمر أن تكسر المعاصر.

٨١٧ - أَخْبَرَنِي مُحَمَّد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح بن أحمد بن حنبل، أنه قَالَ لأبيه.

وَأَخْبَرَنَا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قَالَ: سألت أبي عن رجل يهودي ادعى عَلَى رجل مسلم أنه أهراق خمرا؟ فَقَالَ أبي: ليس للخمر ثمن، نهى الرسول، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عن ثمن الخمر.

قلت لأبي: فإنه ادعى أنه شربها؟ قَالَ: لا أقضي عليه فِيهَا بشيء، ولو أقام البينة لم أقض عَلَى المسلم بشيء،

<<  <   >  >>