٥٧ - فيما يتعلق بالاشتراك في الحكم العام فمن حق الدولة الإسلامية أن تشرك من تشاء أو ترى فيه مصلحة لها. على أن يقوم بتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية وتستفيد الدولة المسلمة من هذه الخبرات على ضوء مصلحتها التي يقررها الإمام المسلم وقيادة المسلمين.
٥٨ - الخدمات العامة مبذولة لكل هذه التجمعات ويشتركون فيها مسؤولية وانتفاعا دون تمييز.
٥٩ - تنتهي سلطة هذه التجمعات عند سلطان الدولة العام.
٦٥ - عندما تبدأ الدولة الإسلامية في تطبيق نظام العبادات في الإسلام على المسلمين فتشمل هذه العملية جميع المسلمين.
٦١ - والحركة الإسلامية حين تقاوم التسلط الطائفي اليوم تقاومه بصفته هو الذي يقود الكفر ويحارب الإسلام والمسلمين، وفوق هذا الموقف يجعل لأفراد هذه الطائفة حق ابتزاز أموال وممتلكات وأعراض وأرواح المسلمين. فالعداء منبثق من نقطتين: الكفر أولا وحربه للمسلمين ثانيا.
٦٢ - وعلى هذا الأساس فمن حق الحركة الإسلامية في هذه المرحلة أن تجعل النصيرية في الحظر والتعامل كقريش في هذا الميثاق.
٦٣ - ويبقى الحكم الأخير في جميع البنود والنصوص خاضعا لرأي علماء الأمة الثقات حين يقع الخلاف في تفسير هذه المواد {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ}.