للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وذكر العلماء اقوالاً في معناها: فقال الخطابي: لا يدخل النار ليعاقبه بها ولكنه يجوز عليها فلا يكون ذلك إلا بقدر ما يبر الله به قسمه (١). وقسم قال: ان النار لا تمسه مطلقاً لا قليلاً ولا كثيراً ولا حتى بمقدار تحله القسم فالاستثناء في الحديث بمعنى الواو فيكون المعنى: ولا تحله القسم (٢).

والقدر المشترك بين هذين القولين وغيرها (٣): ان لموت الأولاد اجر وثواب -بشروطه- والاحتساب عليه يحجب عن المكث في النار. وهذا يعني الشفاعة في الحجب عن النار مطلقاً، أو تخفف من العذاب، أو ترفع في الدرجات، فللصبر على موت الأولاد شفاعة وهو المطلوب.

النوع الرابع شفاعة الصبر على بعض الأمراض:-

المرض: من الإبتلاءات التي تميز بها الإنسان الصابر من الإنسان الجازع، والمرض أنواع: منه ما يصبر عليه أي انسان ومنه ما لا يصبر عليه إلا ذو حظ عظيم.

والصبر أما صبر عند الصدمة الاولى -وهو النافع- أو صبر بعد جزع. ((والصبر النافع هو ما يكون في أول وقوع البلاء فيفوض الإنسان ويسلم والا فمتى تضجر وتقلق في أول وهلة ثم يئس فيصبر لا يكون حصَّلَ المقصود)) (٤).

ومعنى ذلك ان الإنسان الصابر الذي تشمله هذه الشفاعة لابد ان يصبر على مرضه عندما يصاب به في أول الامر -الصبر عند الصدمة الاولى- ومن صبر بعد جزع فله اجره، ولكن لا تشمله الشفاعة هنا.

شروط شفاعة هذا لنوع:

هناك شرطان أساسيان لابد من توفرهما في هذا النوع من الشفاعة هما:

أولاً: الصبر عند الصدمة الأولى.

ثانياً: الاحتساب (٥).

وقد تكلمنا في الأنواع السابقة عن هذين الشرطين ولا منفعة في اعادتهما.


(١) انظر فتح الباري ٣/ ١٦٠، وعمدة القاري ٨/ ٣٣.
(٢) مصدر سابق.
(٣) مصدر سابق ..
(٤) فتح الباري، إبن حجر ١٠/ ١٤٤ بتصرف يسير.
(٥) انظروتحفة الاحوذي، المباركفوري ٧/ ٨٢.

<<  <   >  >>