للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال الإمام الزركشي: من قذفها فقد كفر، لتصريح القرآن الكريم براءتها.

وقال الإمام السيوطي: قوله تعالى: [إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْأِفْك]: نزلت في براءة عائشة مما قذفت به، فاستدل الفقهاء على أن قاذفها يقتل، لتكذيبه لنص القرآن.

قال العلماء: قذف عائشة كفر، لأن الله سبح نفسه عند ذكره، فقال (سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ) كما سبح نفسه عند ذكر ما وصفه به المشركون من الزوجة والولد (١).

وقد نص فقهاء الإسلام على مرّ العصور على هذا الحكم، وعليه الفتوى والعمل عند أئمة المذاهب وأتباعهم:

١ - عند فقهاء الحنفية: قد نصوا على أن من قذف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالزنا فإنه يكفر.

قال الإمام ابن نجيم: ويكفر بقذفه عائشة (٢).

وقال الإمام ابن عابدين: لا شك في تكفير من قذف السيدة عائشة (٣).


(١) الزركشي: الإجابة: لا يراد ما استدركته عائشة على الصحابة: ٤٥، الهلالي: حديث الإفك: ٩٢، السيوطي: الإكليل: ٣/ ١٠١٢، وانظر، العمري: السيرة النبوية الصحيحة ٢/ ٤١٥
(٢) ابن نجيم: البحر الرائق: ٥/ ١٩٦
(٣) ابن عابدين: حاشية ابن عابدين: ٦/ ٣٧٨، وانظر: الفتاوى الهندية: ٢/ ٢٦

<<  <   >  >>