للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لم؟ قال: من رماها فقد خالف القرآن (١).

٣ - وكذا نصوص أئمة المذهب الشافعي مستفيضة في ثبوت حكم الردة والقتل، فيمن اتّهم أم المؤمنون عائشة رضي الله عنها ورماها بما برأها الله منه.

قال الإمام الرملي: ومن أنكر صحبة أبي بكر، أو رمى ابنته، بما برأها الله منه، كفر (٢).

وقال الإمام السبكي: وأما الوقيعة في عائشة - والعياذ بالله - فموجبة للقتل لأمرين:

أحدهما: أن القرآن الكريم يشهد ببراءتِها، فتكذيبه كفر، والوقيعة فيها، تكذيب له.

الثاني: أنّها فراش النبي صلى الله عليه وسلم، والوقيعة فيها تنقيص له، وتنقيصه كفر (٣).

وقال الحافظ ابن حجر: ومن فوائد الحديث: تحريم الشك في براءة عائشة رضي الله عنها (٤).

وقال العلامة البكري: يكفر من قذف عائشة؛ لأن القرآن نزل


(١) آل عبد اللطيف: نواقض الإيمان: ٤٢٣، الفضيلات: جبر: دكتور: أحكام الردة والمرتدين: الدار العربية: ١٩٨٧م (٢٢٦)
(٢) الرملي: نهاية المحتاج: ٧/ ٤١٦، الشربيني: مغني المحتاج: ٤/ ١٦٨
(٣) السبكي: فتاوى السبكي: ٢/ ٥٩٢، آل عبد اللطيف: نواقض الإيمان ٤٢٣
(٤) ابن حجر: فتح الباري: ٨/ ٣٣٩

<<  <   >  >>