للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

نحو ذلك من مصالحه المترتبة على علمه بقرب الصبح، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((ويوقظ نائمكم)): أي ليتأهب للصبح أيضًا، بفعل ما أراد من تهجد قليل، أو إيتار إن لم يكن أوتر، أو سحور إن أراد الصوم، أو اغتسالٍ أو وضوءٍ، أو غير ذلك مما يحتاج إليه قبل الفجر)) (١).

ولابد - على الصحيح - أن يكون هناك من يؤذن إذا طلع الفجر، والأفضل أن يكون المؤذن الثاني غير المؤذن الأول، والأفضل أن يكون الوقت بين الأذانين يسيرًا؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - مؤذنان: بلالٌ وابن أمِّ مكتوم الأعمى، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إن بلالاً يؤذِّن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذِّن ابنُ أمِّ مكتوم)). قال: ولم يكن بين أذانهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا)) (٢). فالسنة أن يكون الأذان الأول قريبًا من


(١) شرح النووي على صحيح مسلم، ٧/ ٢١١.
(٢) متفق عليه: البخاري، كتاب الصوم، باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال))، برقم ١٩١٨، ١٩١٩، ومسلم، كتاب الصيام، باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، برقم ١٠٩٢.

<<  <   >  >>