للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

دلائله؛ لينشطه؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشراً ... )) إلى قوله - صلى الله عليه وسلم -: (( ... فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة)) (١).

١٠ - يستحب إجابة المؤذن لكل من سمعه، قال الإمام النووي رحمه الله: ((واعلم أنه يستحب إجابة المؤذن بالقول مثل قوله كل من سمعه: من متطهِّرٍ، ومحدثٍ، وجنبٍ، وحائضٍ، وغيرهم، ممن لا مانع له، من الإجابة، فمن أسباب المنع: أن يكون في الخلاء، أو جماع أهله، أو نحوهما، ومنها أن يكون في صلاة: فريضة أو نافلة، ... فإذا سلم أتى بمثله)) (٢).

١١ - ظاهر اختصاص الإجابة بمن يسمع، حتى لو رأى المؤذن على المنارة مثلاً في الوقت، وعلم أنه يؤذن، لكن لم


(١) المرجع السابق، ٤/ ٣٢٩.
(٢) شرح النووي على صحيح مسلم، ٤/ ٣٣٠.

<<  <   >  >>