للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

((مُلَحنًا)) فمكروه (١).

٥ - رفع الصوت بالأذان؛ لأن المؤذن لو خفض صوته بحيث لا يسمع إلا نفسه فقط لم يحصل المقصود من شرعية الأذان؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((فليؤذِّن لكم أحدكم)) (٢)، وهذا يشير إلى رفع الصوت ليسمع الآخرين؛ فيحصل السماع المقصود بالإعلام، ما لم يؤذن لحاضر فبقدر ما يسمعه، ولكن لو رفع


(١) الملحن: المطرب به: أي يؤذن على سبيل التطريب به، كأنما يجر ألفاظ أغنية؛ فإنه يجزئ لكنه يكره. انظر: الشرح الممتع، ٢/ ٦٢، وقال سماحة العلامة محمد بن إبراهيم - رحمه الله -: ((ثم التمديد الزائد عن المطلوب في الأذان ما ينبغي؛ فإن أحال المعنى فإنه يبطل الأذان، حروف المد إذا أعطيت أكثر من اللازم فلا ينبغي، حتى الحركات إذا مدت إن أحالت المعنى لم يصح، وإلا كره)).الفتاوى والرسائل له، ٢/ ١٢٥، ويقال: ((لحن في قراءته وأذانه: إذا طرب وغرد، وهو تقطيع الصوت وترديده، وأصله خفة تصيب المرء من شدة الفرح، أو من شدة التحزين، من الإطراب أو الطربة، واللحن في القرآن والأذان التطويل فيما يقصر، والتقصير فيما يطول)). انظر: حاشية الروض المربع لابن قاسم، ١/ ٤٤٧.
(٢) متفق عليه، وتقدم تخريجه.

<<  <   >  >>