للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١٥ - يستحب إذا قال المؤذن في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم، أن يقول السامع مثله: ((الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم))؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول)) متفق عليه؛ ولعموم الأحاديث المذكورة وغيرها (١)؛ ((ولأن قول: ((صدقت وبَرَرْتَ)) إنما جاء في حديث ضعيف، فإن قيل: تركتم حي على الصلاة [وحي على الفلاح] إلى لا حول ولا قوة إلا بالله: قيل: ذلك ثبت فيه الدليل، وهذا لم يثبت)) (٢) (٣).


(١) مجموع فتاوى ابن باز، ١٠/ ٣٤٤، ٢٩/ ١٤٥.
(٢) قاله العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ، مفتي السعودية سابقاً، في فتاويه، ٢/ ١٣٤.
(٣) قال الإمام ابن الملقن في الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ٢/ ٤٧٣: ((ظاهره أيضاً: أنه يجيب في التثويب مثل قوله، لكن صحح النووي في كتبه أنه يجيبه: بـ ((صدقت وبررت))، ولم يذكر له وجهاً، وقال بعض الفقهاء: إن فيه خبراً، وبحثت عنه دهراً، فلم أره)). [قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير، ١/ ٢١١: (( ... لا أصل لما ذكره في الصلاة خير من النوم)) أي لا أصل لـ ((لصدقتَ وبَرَرْتَ)) التي قيل: إن المجيب للمؤذن يقولها عند سماعه للصلاة خير من النوم))، وانظر: إرواء الغليل، للألباني، ١/ ٢٥٩.

<<  <   >  >>