للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١٤ - يستحب متابعة المؤذن في الإقامة (١)، قال العلامة ابن باز رحمه الله: ((يستحب أن يجاب المقيم كما يجاب المؤذن، ويقول عند قول المقيم: ((قد قامت الصلاة)) مثله: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة؛ لعموم الأحاديث المذكورة، وغيرها، وأما ما يروى عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال عند

الإقامة: ((أقامها الله وأدامها)) (٢)، فهو حديث ضعيف لا يعتمد عليه (٣)، وأذكار الأذان تشرع بعد الأذان والإقامة معاً؛ لأنهما كلاهما أذان؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة)) (٤) (٥).


(١) شرح النووي على صحيح مسلم،٤/ ٣٣٠،والإعلام بفوائد عمدة الأحكام، لابن الملقن،٢/ ٤٧٥.
(٢) أبو داود، كتاب الصلاة، باب ما يقول إذا سمع الإقامة، برقم ٥٢٨، وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود، ص ٤٦، وفي إرواء الغليل، برقم ٢٤١.
(٣) مجموع فتاوى ابن باز، ١٠/ ٣٦٥، ٢٩/ ١٤٢، ١٤٩.
(٤) البخاري، كتاب الأذان، باب كم بين الأذان والإقامة؟ ومن ينتظر إقامة الصلاة، برقم ٦٢٤، وباب بين كل أذانين صلاة لمن شاء، برقم ٦٢٧.
(٥) مجموع فتاوى ابن باز، ١٠/ ٣٦٥.

<<  <   >  >>