للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفجر (١).

والصواب أن يقول المؤذن: الصلاة خير من النوم بعد قوله: حيَّ على الفلاح في الأذان الأخير، أما رواية أبي محذورة - رضي الله عنه - التي فيها: ((الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم في الأولى من الصبح)) (٢)، فالأذان الأول هنا هو أذان الصبح الواجب، والأذان الثاني: الإقامة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة)قال في الثالثة: ((لمن شاء)) (٣).

وسمعت سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله


(١) قال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ في فتاويه، ٢/ ١٢٦: ((فتبين أنه لا ينبغي أن يؤذن الأول إلا بوقت قريب من طلوع الفجر .. . فإذا كان نصف ساعة، أو ثلث كان أنفع فيما أظن)).
(٢) النسائي، كتاب الأذان، باب الأذان في السفر، برقم ٦٣٣.
(٣) متفق عليه من حديث عبد الله بن مغفل - رضي الله عنه -: البخاري، كتاب الأذان، باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء، برقم ٦٢٧، ومسلم، كتاب الصلاة، باب بين كل أذانين صلاة، برقم ٨٣٨.

<<  <   >  >>