للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يبدأ بمقدمة للخطبة، فسَيُدْرِكُ الخطبة (١).

١٧ - إجابة المؤذن والترديد معه في المذْيَاع سنة، إذا كان الأذان في وقت الصلاة، قاله شيخنا ابن باز رحمه الله (٢).

وأفتى العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: أن الأذان في المذياع أو التلفاز يجاب إذا كان الأذان في وقت الصلاة؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول)) (٣) إلا أن الفقهاء رحمهم الله قالوا: إذا كان قد أدَّى الصلاة التي يؤذن لها فلا يجيب (٤).

١٨ - لا بأس أن يُسمع مجيب المؤذن من حوله؛ ليقتدي به (٥).

١٩ - إجابة مؤذنٍ ثانٍ وثالثٍ مستحبة، إذا كان الأذان مشروعاً، قال العلامة ابن مفلح رحمه الله: ((فظاهر كلامهم:


(١) وانظر أيضاً: مجموع فتاوى ابن عثيمين، ١٢/ ١٩٤.
(٢) مجموع فتاوى ابن باز، ١٠/ ٣٣٥.
(٣) مسلم، برقم ٣٨٤، وتقدم تخريجه.
(٤) مجموع فتاوى ابن عثيمين، ١٢/ ١٩٦.
(٥) مجموع فتاوى ابن باز، ١٠/ ٣٣٥.

<<  <   >  >>