للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يجيب مؤذناً ثانياً فأكثر، ومرادهم حيث يستحب)) (١) (٢).

وقال المرداوي رحمه الله: (( ... إجابة مؤذنٍ ثانٍ وثالثٍ، وهو صحيح، قال في ((القواعد الأصولية)): ظاهر كلام أصحابنا يستحب ذلك، قال في الفروع: ومرادهم حيث يستحب، قال الشيخ تقي الدين: محلّ ذلك إذا كان الأذان مشروعاً)) (٣).

وقال العلامة منصور البهوتي صاحب الروض المربع: ((ويسن لسامعه: أي المؤذن أو المقيم ولو أن السامع امرأة، أو سمعه ثانياً وثالثاً حيث سُنّ متابعته سراً، بمثل ما يقول،


(١) كتاب الفروع، لابن مفلح، ٢/ ٢٦.
(٢) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، ٢/ ٩٢: (( ... وحكوا أيضاً خلافاً هل يجيب في الترجيع أولاً؟))، وقال ابن الملقن في الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ٢/ ٤٧٣: ((ظاهر الحديث حكايته في الترجيع، ولا نَقْلَ في ذلك عندنا، والوجه استحبابه إن سمعه ... )).
(٣) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف مع المقنع والشرح الكبير، ٣/ ١٠٧ - ١٠٨.

<<  <   >  >>