(٢) قال الحافظ ابن حجر: ((واختلف في السنة التي فرض فيها، فالراجح أن ذلك كان في السنة الأولى [أي من الهجرة] وقيل: بل كان في السنة الثانية)).فتح الباري،٢/ ٧٨. (٣) شرح العمدة لابن تيمية، ٢/ ٩٦، وانظر: فتاوى ابن تيمية، ٢٢/ ٦٤. (٤) ورجح سماحة العلامة عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله -: أن الأذان فرض على الرجال، سواء كانوا أحرارًا أو عبيدًا، أو واحدًا، أو مسافرين. سمعته منه أثناء تعليقه على شرح الروض المربع، ١/ ٤٣٠، بتاريخ ٣٠/ ١١/١٤١٨هـ، وانظر: المختارات الجلية للسعدي، ص٣٧، وفتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم، ٢/ ٢٢٤، والشرح الممتع للشيخ محمد بن صالح العثيمين، ٢/ ٤١.