للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

جميع فاضربوه بالسيف كائناً من كان))، وفي لفظ: ((من أتاكم وأمرُكُم جميعٌ على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه)) (١).

النوع الرابع: الدفاع عن الدين، والنفس، والأهل، والمال. ويدخل في هذا النوع جهاد قطاع الطرق (٢)، وعن سعيد بن زيد - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((من قُتِل دون ماله فهو شهيد، ومن قُتِل دون أهله فهو شهيد، ومن قُتِل دون دينه فهو شهيد، ومن قُتِل دون دمه فهو شهيد)) (٣)، وعن عبد الله بن عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أنه قال لخالد بن العاص: أما علمت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((من قُتِلَ دون ماله فهو شهيد)) (٤).

وعن مخارق - رضي الله عنه - قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: الرجل يأتيني يريد مالي؟ قال: ((ذكِّرهُ بالله)) قال فإن لم يذكر؟ قال: ((فاستعن عليه من


(١) أخرجه مسلم، في كتاب الإمارة، باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع، برقم ١٨٥٢.
(٢) انظر: المغني لابن قدامة، ١٢/ ٤٧٤، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، ٣٤/ ٢٤١.
(٣) أخرجه أبو داود، في كتاب السنة، باب في قتال اللصوص، برقم ٤٧٧٢، والنسائي، في كتاب المحاربة، باب من قاتل دون أهله، برقم ٤٠٩١، وفي باب من قاتل دون دينه، برقم ٤٠٩٢، والترمذي، في كتاب الديات، باب من قاتل دون ماله، برقم ١٤٢١، وقال: ((هذا حديث حسن صحيح))، وصححه الألباني في صحيح الجامع، برقم ٦٤٤٥.
(٤) أخرجه مسلم، في كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر الدم في حقه، برقم ١٤١.

<<  <   >  >>