للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حقها في صلة الأرحام, وإن لم يجتمعوا إلا في أبٍ بعيد؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر أبا طلحة أن يجعل صدقته في الأقربين, فجعلها في أبي بن كعب وحسان ابن ثابت، وإنما يجتمعان معه في الجد السابع)) (١).

وعن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أنها أعتقت وليدة في زمان رسول الله

- صلى الله عليه وسلم -، فذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((لو أعطيتيها أخوالك كان أعظم لأجرك)) (٢).

قال الإمام النووي رحمه الله: ((فيه فضيلة صلة الرحم، والإحسان إلى الأقارب، وأنه أفضل من العتق ... وفيه الاعتناء بأقارب الأم إكراماً بحقها، وهو زيادة في برها، وفيه جواز تبرع المرأة بمالها بغير إذن زوجها)) (٣).

وعن أبي سعيد - رضي الله عنه - في قصة زينب امرأة ابن مسعود: أنها قالت: يا نبي الله إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق بها، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحقُّ من تصدقت به عليهم، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((صدق ابن مسعود: زوجك وولدك أحقّ من تصدقت به عليهم)) (٤)؛ ولحديث زينب الآخر, وفيه: أنها أرسلت بلالاً يسأل النبي - صلى الله عليه وسلم -:


(١) شرح النووي على صحيح مسلم، ٧/ ٩١.
(٢) متفق عليه: البخاري، كتاب الهبة، باب بمن يبدأ بالهبة، برقم ٥٩٤ ومسلم، كتاب الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين، برقم ٩٩٩.
(٣) شرح النووي على صحيح مسلم، ٧/ ٩١.
(٤) متفق عليه: البخاري، كتاب الزكاة، باب الزكاة على الأقارب، برقم ١٤٦٢، ومسلم، كتاب الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين، والزوج، والأولاد، والوالدين ولو كانوا مشركين، برقم ١٠٠٠.

<<  <   >  >>