للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

على أهلك، أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك)) (١).

وعن عبد الله بن عمرو أنه قال لخازنه: أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال: لا, قال: فانطلق فأعطهم، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((كفى بالمرء إثماً أن يحبس عمن يملك قوته)) (٢).

ولفظ أبي داود: ((كفى بالمرء إثماً أن يضيِّع من يقوت)) (٣).

وعن جابر - رضي الله عنه - قال: أعتق رجل من بني عُذْرة - من الأنصار - عبداً له عن دُبرٍ، فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: ((ألك مال غيره؟)) فقال: لا، فقال: ((من يشتريه مني؟)) فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم، فجاء بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدفعها إليه، ثم قال: ((ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فَضَلَ شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا، وهكذا)) يقول: فبين يديك، وعن يمينك، وعن شمالك)) (٤).

قال الإمام النووي رحمه الله: ((في هذا الحديث فوائد منها:

الابتداء بالنفقة بالمذكور على هذا الترتيب، منها: أن الحقوق والفضائل إذا تزاحمت قدم الأوكد فالأوكد، ومنها أن الأفضل في صدقة التطوع أن ينوعها في جهات الخير، ووجوه البر بحسب المصلحة، ولا ينحصر في جهة بعينها ... )) (٥).


(١) مسلم، كتاب الزكاة، باب فضل النفقة على العيال ... ، برقم ٩٩٥.
(٢) مسلم، كتاب الزكاة، باب فضل النفقة على العيال ... ، برقم ٩٩٦.
(٣) أبو داود، كتاب الزكاة، بابٌ في صلة الرحم، برقم ١٦٩٢، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٤٦٩.
(٤) متفق عليه: البخاري، كتاب الأحكام، باب بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم، برقم ٧١٨٦، ٢١٤١، ٢٢٣٠، ٢٢٣١، ٢٤٠٣، ٢٤١٥، ٢٥٣٤، ٦٧١٦، ٦٩٤٧ ومسلم، كتاب الزكاة، باب الابتداء في النفقة بالنفس، ثم أهله، ثم القرابة، برقم ٩٩٧.
(٥) شرح النووي على صحيح مسلم، ٧/ ٨٧.

<<  <   >  >>