(٢) الموطأ للإمام مالك، كتاب قصر الصلاة في السفر، باب جامع الصلاة، ١/ ١٧٢، وهو عنده مرسل، ولفظ أحمد، ٢/ ٢٤٦: >اللهم لا تجعل قبري وثناً يُعبد، ولعن الله قوماً اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد<، وأبو نعيم في الحلية، ٧/ ٣١٧، وانظر: فتح المجيد، ص١٥٠. (٣) النسائي، كتاب الجنائز، باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور، ٤/ ٩٤، (رقم ٢٠٤١)، وأبو داود، كتاب الجنائز، باب في زيارة النساء القبور، ٣/ ٢١٨، (رقم ٣٢٣٦)، والترمذي، كتاب الصلاة، باب كراهية أن يتخذ على القبر مسجداً، ٢/ ١٣٦، (رقم ٣٢٠)، وابن ماجه في الجنائز، باب النهي عن زيارة النساء للقبور، ١/ ٥٠٢، (رقم ١٥٧٥)، وأحمد، ١/ ٢٢٩، ٢٨٧، ٣٢٤، ٢/ ٣٣٧، ٣/ ٤٤٢، ٤٤٣، والحاكم، ١/ ٣٧٤، وانظر ما نقله صاحب فتح المجيد في تصحيح الحديث عن ابن تيمية، ص٢٧٦. (٤) انظر: فتح المجيد، ص٢٨١. (٥) مسلم، كتاب الجنائز، باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه، ٢/ ٦٦٨، (رقم ٩٧٢).