للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

التي ينتفع بها عابده، أو يكون شريكاً لمالكها، أو ظهيراً أو وزيراً أو معاوناً له، أو وجيهاً ذا حرمة وقدر يشفع عنده، فإذا انتفت هذه الأمور الأربعة من كل وجه انتفت أسباب الشرك وانقطعت مواده (١).

ثانياً: الشفاعة شفاعتان:

(أ) شفاعة مثبتة: وهي التي تطلب من اللَّه، ولها شرطان:

الشرط الأول: إذن اللَّه للشافع أن يشفع، لقوله تعالى: {مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ} (٢).

الشرط الثاني: رضا اللَّه عن الشافع والمشفوع له، لقوله تعالى: {وَلا يَشْفَعُونَ إِلاّ لِمَنِ ارْتَضَى} (٣)، {يَومَئِذٍ لاَّ تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إلاّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَولاً} (٤).

(ب) الشفاعة المنفية: وهي التي تطلب من غير اللَّه فيما لا يقدر عليه إلا اللَّه، والشفاعة بغير إذنه ورضاه، والشفاعة للكفار: {فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ} (٥)، ويستثنى شفاعته - صلى الله عليه وسلم - في تخفيف


(١) انظر: التفسير القيم، لابن القيم، ص٤٠٨.
(٢) سورة البقرة، الآية: ٢٥٥.
(٣) سورة الأنبياء، الآية: ٢٨.
(٤) سورة طه، الآية: ١٠٩.
(٥) سورة المدثر، الآية: ٤٨.

<<  <   >  >>