للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وحسابهم على اللَّه (((١).

وهذا إذا استطاع المسلمون بدء عدوهم بالقتال وجهاده في سبيل اللَّه. أما إذا لم يستطيعوا فعليهم أن يُقاتلوا من قاتلهم واعتدى عليهم، ويكفُّون عمن كفَّ عنهم عملاً بآية النساء وما ورد في معناها في الطور الثاني من أطوار الجهاد (٢)، قال تعالى: {وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ} (٣)، ولا تعارض بين هذه الآية وآية التوبة وما جاء في معناها، لأن آية التوبة فيها الأمر بقتال الكفَّار إذا أمكن ذلك، فأما إن كان العدو كثيفاً فإنه يجوز مهادنتهم كما دلت عليه آية الأنفال، وكما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الحُديبية، فلا مُنافاة ولا نسخ ولا تخصيص واللَّه أعلم (٤). ويكون الأمر لوليّ الأمر إن شاء قاتل، وإن شاء كفّ، وإن شاء قاتل قوماً دون قوم على حسب القوة والقدرة والمصلحة للمسلمين لا


(١) البخاري مع الفتح، كتاب الإيمان، باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، ١/ ٧٥، (رقم ٢٥)، ومسلم، كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ١/ ٥٣ (رقم ٢٢).
(٢) قال العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن باز ‘ وهذا القول أصح وأولى من القول بالنسخ وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ‘ وبهذا يعلم أن قول من قال من كُتَّاب العصر: إن الجهاد شرع للدفاع لا للطلب قول غير صحيح ومخالف للنصوص. انظر: فضل الجهاد لابن باز، ص٢٦، وفتاوى ابن باز أيضاً، ٣/ ١٧١.
(٣) سورة الأنفال، الآية: ٦١.
(٤) تفسير ابن كثير، ٢/ ٣٢٤.

<<  <   >  >>