(٢) انظر: فتاوى الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن باز، ٣/ ١٨٤، ٢٠٤. (٣) انظر الإمام محمد بن عبد الوهاب: دعوته وسيرته للعلامة عبد العزيز بن عبد الله ابن باز، ص٢٨، وفتاوى ابن تيمية، ٢٨/ ٣٧، ٢٦٤ وتفسير ابن كثير، ٣/ ٤١٦، ٤/ ٣١٥، وتفسير السعدي، ٧/ ٣٠١. (٤) الجهاد في اللغة: بذل واستفراغ ما في الوسع والطاقة من قول أو فعل. وفي الشرع: بذل الجهد من المسلمين في قتال الكفار، والبغاة، والمرتدين ونحوهم. وهو فرض كفاية. ويكون عين في ثلاث حالات: ١ - إذا حضر المسلم صف القتال. ٢ - إذا حضر العدو بلداً من بلدان المسلمين. ٣ - إذا طلب إمام المسلمين النفير. انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، باب الجيم مع الهاء، والمصباح المنير، مادة (جهد)، ١/ ١١٢، والمغني لابن قدامة، ٣/ ٥ - ٨، والقتال في الإسلام، ص١١، وذكر ابن القيم أن جنس الجهاد فرض عين: إما بالقلب، وإما باللسان، وإما بالمال، وإما باليد. فيجب على المسلم أن يجاهد في سبيل الله بنوع من هذه الأنواع حسب الحاجة والقدرة؛ ولهذا قال - صلى الله عليه وسلم -: >جاهدوا المشركين بألسنتكم، وأنفسكم، وأموالكم، وأيديكم<، رواه أبو داود والنسائي والدارمي، وأحمد واللفظ له. ٣/ ١٥٣، وانظر زاد المعاد، ٣/ ٦، ١٠/ ١٢.