للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إلى ثلاث خصال ... (((١)، ثم بيّنها - صلى الله عليه وسلم - كالآتي:

(أ) الإسلام والهجرة، أو إلى الإسلام دون الهجرة، ويكونون كأعراب المسلمين.

(ب) فإن أبوا الإسلام دعاهم إلى بذل الجزية.

(ج) فإن امتنعوا عن ذلك كله استعان باللَّه وقاتلهم (٢).

ومن هذه الضوابط قوله تعالى: {وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الخَائِنِينَ} (٣).

فإذا كان بين المسلمين والكفار عهد أو أمان فلا يجوز للمسلمين الغدر حتى ينقضي الأمد، فإن خاف المسلمون من أعدائهم خيانةً، بأن ظهر من قرائن أحوالهم ما يدل على خيانتهم من غير تصريح منهم بالخيانة، فحينئذٍ يخبرهم المسلمون أنه لا عهد بيننا وبينكم حتى يستوي علم المسلمين وعلم أعدائهم بذلك.

ودلت الآية على أنه إذا وُجِدَت الخيانة المحققة من الأعداء لم يحتج أن يُنبذ إليهم عهدهم؛ لأنه لم يُخَف منهم بل عُلم ذلك.

ودل مفهوم الآية أيضاً أنه إذا لم يُخف منهم خيانة؛ بأن لم يوجد


(١) مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث، ٣/ ١٣٥٧ (رقم ١٧٣١).
(٢) انظر: صحيح مسلم، ٣/ ١٣٥٧، وزاد المعاد، ٣/ ١٠٠.
(٣) سورة الأنفال، الآية: ٥٨.

<<  <   >  >>