للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويهدي ويتصدق؛ لقوله تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ} (١)، ويمتد وقت الذبح على الصحيح إلى غروب شمس اليوم الثالث عشر من أيام التشريق (٢)، ويجوز له أن يذبح في منى وهو الأفضل أو في مكة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((كل عرفة موقف، وكل منى منحر، وكل المزدلفة موقف، وكل فجاج مكة طريق ومنحر)) (٣).

٣ - إذا فرغ الحاج من ذبح هديه أو نحره لمن كان له هدي حلق رأسه أو قصره، والحلق أفضل للرجال؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - دعا بالرحمة والمغفرة للمحلقين ثلاث مرات وللمقصرين مرة واحدة (٤)، أما المرأة فليس عليها إلا التقصير تأخذ من كل قرن قدر الأنملة أو أقل، وبعد رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير يباح للمحرم كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء، ويُسمَّى هذا التحلل الأول.

فإذا تحلل التحلل الأول: استحب له أن يتطيب؛ لحديث عائشة رضي الله عنها (٥)، ويُستحبّ له أن يتنظَّف ويلبس أحسن ثيابه.

٤ - يتوجَّه الحاج بعد الأعمال السابقة إلى مكة؛ ليطوف بالبيت، ويُسمَّى هذا الطواف: طواف الإفاضة، وطواف الزيارة، وهو ركن من أركان الحج، وهو المراد في قوله تعالى: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا


(١) سورة الحج، الآية: ٢٨.
(٢) انظر مجموع فتاوى ابن باز في الحج والعمرة، ٥/ ٢٧٤.
(٣) أبو داود، برقم ١٩٣٧، ورقم ١٩٣٦، وبعضه في مسلم، برقم ١٤٩ - (١٢١٨)، وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٥٤٥: ((حسن صحيح)).
(٤) البخاري، برقم ١٧٢٨، ومسلم، برقم ١٣٠٢.
(٥) البخاري، برقم ١٥٣٩، ومسلم، برقم ١١٨٩.

<<  <   >  >>