للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (١)، ويكون طوافه كالطواف الذي ذُكِرَ سابقاً تماماً، لكن ليس فيه رَمَلٌ ولا اضطباع.

ثم يصلي ركعتين خلف المقام، ويُستحبّ أن يشرب من زمزم؛ لفعله - صلى الله عليه وسلم - (٢).

ثم بعد الطواف وصلاة ركعتين يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعاً؛ لأن سعيه الأول لعمرته، وهذا سعي الحج؛ لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها (٣)؛ ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما (٤).

أما القارن والمفرد فليس عليه إلا سعي واحد؛ فإن كان قد سعاه بعد طواف القدوم كفاه ذلك عن السعي بعد طواف الإفاضة، وإلا سعى بعد طواف الإفاضة (٥).

والأعمال التي يحصل بها التحلل الثاني ثلاثة: رمي جمرة العقبة، والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة مع السعي بعده لمن كان عليه سعي، فإذا فعل هذه الثلاثة حل له كل شيءٍ حرم عليه بالإحرام حتى النساء، ومن فعل اثنين منها حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا


(١) سورة الحج، الآية: ٢٩.
(٢) مسلم، برقم ١٢١٨، وانظر: البخاري، برقم ١٦٣٥.
(٣) البخاري، برقم ١٥٦١، ومسلم واللفظ له، برقم ١٢١١.
(٤) رواه البخاري، برقم ١٥٧٢، وانظر: فتاوى ابن باز في الحج والعمرة، ٥/ ٢٧٥، وزاد المعاد، ٢/ ٢٧٣.
(٥) انظر: حديث جابر في مسلم، برقم ١٢١٨، والكلام على ذلك مع التحقيق في زاد المعاد،
٢/ ٢٧٣.

<<  <   >  >>