- ورواه البيهقي "بمعناه" كتاب الطهارة، باب: تأكيد السواك عند القيام إلى الصلاة (١/ ٣٨). رواه من طريق الواقدي. حدثنا عبد الله بن أبي يحيى الأسلمي. عن أبي الأسود، عن عروة، عن عائشة به مرفوعاً؛ لكن فيه الواقدي. قال البيهقي: لا يحتج به. وقال ابن حجر في التقريب: متروك (٢/ ١٩٤). - ورواه البيهقي "بمعناه" (١/ ٣٨). رواه. من طريق فرج بن فضالة، عن عروة بن رويم، عن عروة، عن عائشة. به مرفوعاً. وقال: هذا إسناد غير قوي. وأورد الحديث السخاوي في المقاصد (ح ٢٢٥) وقال: وتوقف ابن خزيمة، والبيهقي في صحته خوفاً من أن يكون من تدليسات ابن إسحاق وأنه لم يسمعه من الزهري. لا سيما وقد قال الإِمام أحمد: إنه إذا قال: وذكر لم يسمعه وانتقد بذلك تصحيح الحاكم له وهو قوله: إنه على شرط مسلم. ولكن قد رواه معاوية بن يحيى عن الزهري. أخرجه البزار، وأبو يعلى، والبيهقي وجماعة منهم ابن عدي. وفي معاوية ضعف أيضاً. قال البيهقي: ويقال إن ابن إسحاق أخذه منه. ورواه أبو نعيم من حديث الحميدي عن سفيان، عن منصور، عن الزهري. ورجاله ثقات. -ولم أجد عند أبي نعيم في الحلية. -والله أعلم-. دراسة الِإسناد: هذا الحديث من تعقبات ابن الملقن، لكنه لم يبين سبب اعتراضه هنا وأحال عليه كتابه (البدر المنير في تخريج أحاديث الشرح الكبير). قال فيه: فصل فيما جاء في فضل الصلاة التي يتسوك لها على الصلاة التي لا يتسوك لها. فيه أحاديث. =