للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٨٨٦ - حديث أبي واقد الليثي مرفوعاً:

"ما أُبِين (١) من البهيمة وهي حية، فهو ميت".

قال: صحيح.

قلت: ولا تشدّ يدك (به) (٢).


(١) أي ما فصل./ انظر النهاية (١/ ١٧٥).
(٢) ما بين المعكوفين ليس في (أ) و (ب).
٨٨٦ - المستدرك (٤/ ١٢٣ - ١٢٤): أخبرنا أبو جعفر محمد بن محمد البغدادي، ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، ثنا علي بن عبد الله بن جعفر، ثنا أبي، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي واقد الليثي، قال:
كان الناس في الجاهلية قبل الإصلام يجبُّون أسنمة الإبل، ويقطعون إليات الغنم، فيأكلونها، ويحملون منها الودك، فلما قدم النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- سألوه عن ذلك، فقال:
"ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت".
تخريجه:
الحديث أعاده الحاكم (٤/ ٢٣٩) من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي واقد الليثي -رضي الله عنه-، عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: "ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت"، هكذا رواه ولم يذكر القصة، ثم قال: "صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه"، وقال الذهبي في التلخيص: "خ، م"، أي على شرط البخاري ومسلم.
ومن هذه الطريق أخرجه:
الإمام أحمد في المسند (٥/ ٢١٨).
وعلي بن الجعد في مسنده (٢/ ١٠٥٩ - ١٠٦٠رقم ٣٠٦٢). =

<<  <  ج: ص:  >  >>