للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٤٨٨ - وَالتَّاسِعُ: الإِذْنُ بِمَا أُجِيْزَا ... لِشَيْخِهِ، فَقِيْلَ: لَنْ يَجُوْزَا

٤٨٩ - وَرُدَّ، وَالصَّحِيْحُ: الاعْتِمَادُ ... عَلَيْهِ قَدْ جَوَّزَهُ النُّقَّاْدُ

٤٩٠ - أبو نُعَيْمٍ، وَكَذَا ابْنُ عُقْدَهْ ... وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَنَصْرٌ بَعْدَهْ

٤٩١ - وَالَى ثَلاَثَاً بإِجَازَةٍ وَقَدْ ... رَأَيْتُ مَنْ وَالَى بِخَمْسٍ يُعْتَمَدْ

٤٩٢ - وَيَنْبَغِي تَأَمُّلُ الإِجازَهْ ... فحيثُ شَيْخُ شَيْخِهِ أَجَاْزَهْ

٤٩٣ - بَلِفْظِ مَا صَحَّ لَدَيْهِ لَمْ يُخَطْ ... مَا صَحَّ عِنْدَ شَيْخِهِ مِنْهُ فَقَطْ

(و) النوع (التَّاسِعُ: الإِذْنُ بِمَا أُجِيْزَا لِشَيْخِهِ) كأجزت لك مجازاتي، (فَقِيْلَ: لَنْ يَجُوْزَا)؛ لأنها ضعيفة فيقوى الضعف باجتماع إجازتين.

(وَرُدَّ، وَالصَّحِيْحُ: الاعْتِمَادُ عَلَيْهِ) ولا يشبه ما امتنع من توكيل الوكيل بغير إذن.

(قَدْ جَوَّزَهُ النُّقَّاْدُ أبو نُعَيْمٍ (١)) فقال: الإجازة على الإجازة قَوِيَّةٌ جائزة، (وَكَذَا) أبو العباس (ابْنُ عُقْدَهْ (٢) وَالدَّارَقُطْنِيُّ (٣)).

(وَنَصْرٌ بَعْدَهْ) هو نصر بن إبراهيم المقدسي (٤) (وَالَى ثَلاَثَاً بإِجَازَةٍ) أي: بين ثلاث أجايز. قال المصنف: (وَقَدْ رَأَيْتُ مَنْ وَالَى بِخَمْسٍ يُعْتَمَدْ) وهو عبد الغني


(١) انظر: «الكفاية»: (٢/ ٣٥٢ - ٣٥٣).
(٢) انظر: المصدر السابق.
(٣) انظر: المصدر السابق.
(٤) المتوفى سنة (٤٩٠هـ). «سير أعلام النبلاء»: (١٩/ ١٣٦).

<<  <   >  >>