للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[٢٦ - أ] بن سعيد الأزدي (١).

(وَيَنْبَغِي) لمن يروي بالإجازة عن الإجازة (تَأَمُّلُ) كيفية (الإِجازَهْ) التي من شيخ شيخه لشيخه ومقتضاها حتى لا يروي بها ما لم يندرج تحتها، (فحيثُ شَيْخُ شَيْخِهِ أَجَاْزَهْ بَلِفْظِ مَا صَحَّ لَدَيْهِ لَمْ يُخَطْ مَا صَحَّ عِنْدَ شَيْخِهِ مِنْهُ فَقَطْ) أي: فإن قَيَّدَهَا بما صح عند المجاز، أو بما سمعه المجيز فقط، أو بما حَدَّثَ به من مسموعاته، أو غير ذلك، فإن أجازه بأجزت له ما صَحَّ عنده من مسموعاتي فليس للمُجاز الثاني: أن يروي عن المجاز الأول إلا ما علم أنه صح عنده من سماع شيخه الأعلى، وكذا إن قَيَّدَها بسماعه لم يتعدَّ إلى مجازاته.


(١) حيث روى عنه الحافظ أبو محمد عبد الكريم الحلبي المتوفى سنة (٧٣٥هـ) في «تاريخ مصر» بخمس أجايز متوالية في عدة مواضع. «شرح الناظم»: (١/ ٤٣٤) و «شرح السيوطي»: (ص٢٤٦).

<<  <   >  >>