للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

اللحية، وقال الأذرعي: الصواب تحريم حلقها جملة لغير علة بها أهـ.

ونحوه في حاشية الشرواني على الكتاب المذكور.

وقال في شرح العباب.

[فائدة]

قال الشيخان (١) يكره حلق اللحية، واعترضه ابن الرفعة بأن الشافعي رضي الله عنه نص في الأم على التحريم، وقال الأذرعي: الصواب تحريم حلقها جملة لغير علة بها أهـ.

وقد نقل الشيخ إسماعيل الأنصاري عن الغزالي والنووي رحمهما الله وغيرهما أنهم قالوا: ونتفها في أول نباتها تشبه بالمرد، ومن المنكرات الكبار (٢) اهـ.

وقال العلامة أبو شامة رحمه الله: وقد حدث قوم يحلقون لحاهم، وهو أشد مما نقل عن المجوس من أنهم كانوا يقصونها (٣).

رابعا: المذهب الحنبلي:

نص فقهاء المذهب الحنبلي على تحريم حلق اللحية، ومنهم من صرح بأن المعتمد حرمة حلقها كما قال السفاريني في غذاء الألباب: المعتمد في المذهب حرمة حلق اللحية (٤) اهـ.

ومنهم من صرح بالحرمة ولم يحك خلافا كصاحب الإنصاف.


(١) أي: النووي والرافعي رحمهما الله.
(٢) رسالة تحريم حلق اللحى (ص٧).
(٣) فح الباري (١٥/ ٣٥١).
(٤) غذاء الألباب (١/ ٣٧٦).

<<  <   >  >>