وأما الذقن فقال فى القاموس, وفي لسان العرب:(الذقن مجمع اللحيين من أسفلهما)، وقال في تاج العروس:(الذقن ما ينبت على مجمع اللحيين من الشعر، وقال أبو عبيدة، الذقن مجمع أطراف اللحيين)، وأما الحنك، فقال في تاج العروس:(الحنك هو الأسفل من طرفي مقدم اللحيين من أسفلهما).
فثبت بذلك حد اللحية عرضا وطولا، فعرضها من شعر الخدين العارضين، والصدغين إلى الشعر النابت تحت الحنك من طرف أسفل اللحيين، وطولها من شعر العنفقة مع شعر الذقن إلى الشعر النابت تحت الذقن كل ذلك لحية لغة، وقد جاء الشرع موافقا للغة في حد اللحية، ولم يأت بتغيير شيء من حدها بل أمر في قوله:"وفروا اللحى" بتوفيرها وببقائها على حالها كما نبتت من غير إزالة لشيء من ذلك كله، إذ يحرم تغيير شيء من خلقتها اهـ.
وروى مسلم أيضا عنه رضي الله عنه قال: " يُكْرَهُ أَنْ يَنْتِفَ الرَّجُلُ الشَّعْرَةَ الْبَيْضَاءَ مِنْ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ، قَالَ: وَلَمْ يَخْتَضِبْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
(١) الشمط: اختلاط بياض الشعر بسواده، والمراد به هنا ابتداء الشيب.