للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل هل ترد شهادة من يحلق لحيته]

قال أبو حامد الغزالي في الأحياء: وَرَدَّ عمر بن الخطاب وضي الله عنه، وابن أبي يعلى قاضي المدينة شهادة من كان ينتف لحيته (١).

وفي الميسر على خليل في الفقه المالكي: أن من تعمد حلقها يؤدب وترد به شهادته. وقد نظمه الشيخ محمد حبيب الله الشنقيطي فقال (٢)

وفي الميسر الشهادة ترد به وتأديب ذوي العمد ورد

وقال الإمام المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله:

وأما فتيا الفاسق فإن أفتى غيره لم تقبل فتواه، وليس للمستفتى أن يستفتيه، وله أن يعمل بفتوى نفسه، ولا يجب عليه أن يفتي غيره، وفي جواز استفتاء مستور الحال وجهان، والصواب جواز استفتائه وإفتائه.

قلت: كذلك الفاسق إلا أن يكون معلنا بفسقه داعيا إلى بدعته، فحكم إستفتائه حكم إمامته وشهادته، وهذا يختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة والقدرة والعجز، فالواجب شيء، والواقع شيء، والفقيه من يطبق بين الواقع والواجب، وينفذ الواجب بحسب استطاعته، لا من يلقى العداوة بين الواقع والواجب، فلكل زمان حكم، والناس بزمانهم أشبه منهم بآبائهم، وإذا عم الفسوق وغلب على أهل الأرض فلو منعت إمامة الفساق وشهاداتهم وأحكامهم وفتاويهم وولاياتهم لعطلت الأحكام، وفسد نظام


(١) الأحياء (٢/ ٢٥٧).
(٢) زاد المسلم بحاشيه فتح المنعم (١/ ١٧٨).

<<  <   >  >>